الحر العاملي
353
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الامام ( 7 ) ، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله ( 8 ) ، وله معارض ( 9 ) ، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الامام ولو يسيرا ، والاحتياط يؤيده والله أعلم ( 10 ) . 30 - باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة إذا كان الامام مرضيا ( 10880 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن بشير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 10881 ) 2 - وباسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه
--> ( 7 ) وتقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي . ( 8 ) يأتي في البابين 62 و 69 من أبواب المزار . ( 9 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 ويأتي في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب المزار . ( 10 ) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النص ولعل المساواة مغتفرة في الصورة الأولى للتقية لأنه لا بد من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهرا والا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الاخر وكذا باقي الافعال وفي الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا وفيه أيضا بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس ( منه قده ) . الباب 30 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 247 / 1104 . ( 1 ) التهذيب 3 : 279 / 820 .